مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٢٢

____________________
آخر كذلك إلا أنه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب.
وكما في تيمم " النهاية " أي نهاية المصنف حيث قال: ويباح به ما يباح بالطهارة المائية (1)، ثم قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة أو نافلة أو مس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها إلا أنه استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم جوزه لوطء الحائض (2).
وفي تيمم " التحرير " كلما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم (3).
ومثله صنع في " الذكرى " حيث قال: يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى (4).
وغرضه بذلك الرد على فخر المحققين كما قال في " كشف الالتباس (5) ". وفيه (6) وفي " الموجز (7) " أنه يبيح كمبدله، بل في " كشف الالتباس " أن ذلك هو المشهور بين الأصحاب ولم أجد فيه مخالفا غير فخر المحققين. ثم نقل عبارة الذكرى وقال: غرضه الرد عليه (8).
وقال المصنف في بحث التيمم: ويستباح به كل ما يستباح بالمائية (9). وقال الفاضل في " كشف اللثام ": ومثل عبارة المصنف هذه عبارة الجامع والإصباح

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٢.
(2) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يباح به التيمم ج 1 ص 215.
(3) التحرير: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 26.
(4) الذكرى: كتاب الصلاة في التيمم ص 110 س 5.
(5) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 67 س 13 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(6) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 67 س 13 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في التيمم ص 57.
(8) كشف الالتباس: الطهارة ص 67 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(9) القواعد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 240.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست