____________________
صريحا. وهو ظاهر الكتاب هنا و" التحرير (1) والشرائع (2) والألفية (3) ".
ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما، كما في أول " النهاية (4) والإرشاد (5) والألفية (6) والدروس (7) وشرح الألفية (8) " للمحقق الثاني و" تعليقه على الإرشاد (9) والمسالك (10) والجعفرية (11) ".
وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول.
وربما ظهر من " شرح الألفية (12) " أن الأصحاب على ذلك، لأنه قال بعد ذلك:
وربما قصره بعض على المحتلم اقتصارا على موضع النص الخاص وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي " حاشيته على الشرائع (13) " قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي " الروض (14) " استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأن العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في " الذكرى (15) ".
ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما، كما في أول " النهاية (4) والإرشاد (5) والألفية (6) والدروس (7) وشرح الألفية (8) " للمحقق الثاني و" تعليقه على الإرشاد (9) والمسالك (10) والجعفرية (11) ".
وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول.
وربما ظهر من " شرح الألفية (12) " أن الأصحاب على ذلك، لأنه قال بعد ذلك:
وربما قصره بعض على المحتلم اقتصارا على موضع النص الخاص وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي " حاشيته على الشرائع (13) " قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي " الروض (14) " استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأن العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في " الذكرى (15) ".