____________________
الطهارة (1) وفي " النهاية (2) " جعل من الموجبات للتيمم الطواف وذكره مع قراءة العزائم وغيرها. وذلك مبني على أنه بدل عن الوضوء له والغسل. ويأتي نقل عبارة أخرى منها. وفي " الشرائع " يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء (3).
وعن " شرح الإرشاد " لفخر الاسلام أن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وإنما يراه بدلا من الوضوء. ثم حكى الإجماع على بدليته عن الوضوء (4).
وسيجئ له أنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمس.
وعن " الهادي " بدليته من الوضوء له أي للطواف محققة، بل الظاهر الإجماع عليه ومن الغسل قولان (5).
وعن " الجمل والعقود (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " أن كلما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد.
وظاهر هذه العبارة أن التيمم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ما عدا الصلاة فإن بدليته عنه لها معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين.
وقريب من هذه العبارة عبارة " الاقتصاد " حيث قال: ويستبيح المتيمم كل ما يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث (9). وفي " الدلائل " لم يقل المصنف ويجب لما تجب له الطهارتان كالشهيد وغيره، لاستشكاله في وجوب
وعن " شرح الإرشاد " لفخر الاسلام أن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وإنما يراه بدلا من الوضوء. ثم حكى الإجماع على بدليته عن الوضوء (4).
وسيجئ له أنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمس.
وعن " الهادي " بدليته من الوضوء له أي للطواف محققة، بل الظاهر الإجماع عليه ومن الغسل قولان (5).
وعن " الجمل والعقود (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " أن كلما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد.
وظاهر هذه العبارة أن التيمم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ما عدا الصلاة فإن بدليته عنه لها معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين.
وقريب من هذه العبارة عبارة " الاقتصاد " حيث قال: ويستبيح المتيمم كل ما يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث (9). وفي " الدلائل " لم يقل المصنف ويجب لما تجب له الطهارتان كالشهيد وغيره، لاستشكاله في وجوب