____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة) *. كما في " المعتبر (1) والتحرير (2) " وغيرهما (3).
قوله (رحمه الله): * (دون غيره) * رد به على الشافعي (4). في أحد قوليه فإنه يرى: أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته فيه.
قوله (رحمه الله): * (وإن كان حيوان الماء كالتمساح) * الذي له نفس سائلة، ورد بذلك على أبي حنيفة (5)، فإنه لا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وإن كان له نفس سائلة. وهو ظاهر " الخلاف (6) " فليلحظ.
[في اشتباه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء] قوله (رحمه الله): * (ولو اشتبه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين) * فيحرم الصيد ويكون الماء طاهرا، كما في " جامع المقاصد (7) والذخيرة (8) والدلائل ".
قوله (رحمه الله): * (دون غيره) * رد به على الشافعي (4). في أحد قوليه فإنه يرى: أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته فيه.
قوله (رحمه الله): * (وإن كان حيوان الماء كالتمساح) * الذي له نفس سائلة، ورد بذلك على أبي حنيفة (5)، فإنه لا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وإن كان له نفس سائلة. وهو ظاهر " الخلاف (6) " فليلحظ.
[في اشتباه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء] قوله (رحمه الله): * (ولو اشتبه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين) * فيحرم الصيد ويكون الماء طاهرا، كما في " جامع المقاصد (7) والذخيرة (8) والدلائل ".