____________________
بها في " جامع المقاصد " إلى القيل، قال: ولم يثبت (1).
وعن القاضي (2) أنه كره استعمالها مطلقا.
قوله قدس سره: * (وما مات فيه الوزغة والعقرب) * كما في " المبسوط (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) والمختلف (7) وجامع المقاصد (8) " وغيرها (9).
وحكم الشيخ في " النهاية (10) " والقاضي (11) بنجاستهما، فيجب إهراق ما مات فيه. وقد علمت أن أبا الصلاح (12) أوجب نزح ثلاث دلاء.
وفي " المختلف (13) " نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من
وعن القاضي (2) أنه كره استعمالها مطلقا.
قوله قدس سره: * (وما مات فيه الوزغة والعقرب) * كما في " المبسوط (3) والإصباح (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) والمختلف (7) وجامع المقاصد (8) " وغيرها (9).
وحكم الشيخ في " النهاية (10) " والقاضي (11) بنجاستهما، فيجب إهراق ما مات فيه. وقد علمت أن أبا الصلاح (12) أوجب نزح ثلاث دلاء.
وفي " المختلف (13) " نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من