____________________
هذا فيكون التباعد بالسبع في قسمين: رخاوة الأرض مع مساواة القرارين أو علو قرار البالوعة.
وفي " الفقيه (1) والمقنع (2) " الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في الأول والسبع في الثاني.
وفي " التلخيص (3) " وبعض نسخ " الإرشاد (4) والروض (5) " اعتبر في السبع أمران:
الرخاوة وفوقية البالوعة، فالتباعد بالسبع في قسم واحد.
وفي بعض نسخ " الإرشاد (6) " يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقية البالوعة وإلا فخمس، فيكون في أربع سبع وفي اثنين خمس.
والمشهور في النقل عن أبي علي كما في " الذخيرة (7) " وهو الذي حكاه المصنف والكركي (8) وغيرهما (9) أن الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع أذرع. وحكى صاحب " المعالم (10) " والفاضل الهندي (11) أنه ذكر في مختصره أنه يستحب التباعد باثنتي عشرة ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبع مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة، ونفى عنه البأس مع علو البئر.
وفي " الفقيه (1) والمقنع (2) " الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في الأول والسبع في الثاني.
وفي " التلخيص (3) " وبعض نسخ " الإرشاد (4) والروض (5) " اعتبر في السبع أمران:
الرخاوة وفوقية البالوعة، فالتباعد بالسبع في قسم واحد.
وفي بعض نسخ " الإرشاد (6) " يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقية البالوعة وإلا فخمس، فيكون في أربع سبع وفي اثنين خمس.
والمشهور في النقل عن أبي علي كما في " الذخيرة (7) " وهو الذي حكاه المصنف والكركي (8) وغيرهما (9) أن الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع أذرع. وحكى صاحب " المعالم (10) " والفاضل الهندي (11) أنه ذكر في مختصره أنه يستحب التباعد باثنتي عشرة ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبع مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة، ونفى عنه البأس مع علو البئر.