مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥٦٠
والوجه المنع
____________________
وإليه ذهب السيد صدر الدين في " شرح الوافية (1) " وقواه في " التحرير (2) " بعد اختيار التنجيس.
وقال في " المنتهى (3) " إن الشيخ اختاره في بعض كتبه، ثم قال: وليس بجيد، لأن العمل بالأصلين مشروط بعدم لزوم التنافي، والتنافي هنا حاصل.
وفي " الدلائل " أن غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس؟ وإنما منع الشارع من استعماله والانتفاع، والأقوى الثاني. فترجع المسألة إلى مسألة الشك في نجاسة الواقع.
قوله قدس الله روحه: * (والوجه المنع) * من العمل بهما، فيحكم بنجاسة الماء كما في " المنتهى (4) والتحرير (5) والإيضاح (6) والذكرى (7) والبيان (8) "، وعليه ثاني الشهيدين (9) والشارح الفاضل (10).

(١) شرح الوافية للسيد صدر الدين: في شروط العمل بالاستصحاب ص ١٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٦٥٦).
(٢) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦.
(٣) ليس في المنتهى المطبوع جديدا ولا قديما ذكر من اختيار الشيخ (رحمه الله) القول المزبور في بعض كتبه وإنما الذي فيه بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله: واخترناه في بعض كتبنا.
والظاهر أن المراد من بعض كتبه هو التحرير. ومن المحتمل أن النسخة التي كانت بيده (رحمه الله) مكتوب فيها بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله: وأن الشيخ اختاره في بعض كتبه.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ١٧٢.
(٥) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦.
(٦) الإيضاح: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 25.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاشتباه ص 12.
(8) البيان: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 47.
(9) فوائد القواعد ص 18 س 15 (مخطوط الرقم 4242).
(10) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 379.
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست