____________________
الثالث: إنه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في " رسيات (1) السيد والمراسم (2) والسرائر (3) والمهذب (4) * والجواهر (5) والإصباح (6) والجامع (7) والمبسوط (8) " في وجه، وفي " الإيضاح (9) " أنه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال:
أولا أن الأول أصح. وهو خيرة " الدلائل " وظاهر " جامع المقاصد (10) " وفيه: أنه مذهب أكثر المحققين وادعى عليه في " السرائر (11) " الإجماع واستدل عليه فيها:
بقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (12). قال: وهذا الخبر مجمع عليه.
ورده المحقق بأنا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب، ولو وجد كان نادرا، بل ذكره السيد في مسائل منفردة، وبعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه، فدعوى * - نقل عن المهذب في المنتهى والفاضل (منه).
أولا أن الأول أصح. وهو خيرة " الدلائل " وظاهر " جامع المقاصد (10) " وفيه: أنه مذهب أكثر المحققين وادعى عليه في " السرائر (11) " الإجماع واستدل عليه فيها:
بقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (12). قال: وهذا الخبر مجمع عليه.
ورده المحقق بأنا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب، ولو وجد كان نادرا، بل ذكره السيد في مسائل منفردة، وبعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه، فدعوى * - نقل عن المهذب في المنتهى والفاضل (منه).