مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥

____________________
" المدارك (1) " حكى نقله، وظاهره دعواه على القدر المشترك. وفي " السرائر (2) والدلائل والذخيرة (3) " الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك.
ومن العجيب أن المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (4) " وصاحب " الروض (5) والدلائل " وغيرهم (6) نسبوا إلى " المنتهى " القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه الإجماع. والموجود في " المنتهى (7) " بعد التتبع ما نصه: عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته، انتهى.
وفي " المنتهى (8) والذكرى (9) والبيان (10) " التصريح بالعفو. ونسبه في " المهذب البارع (11) " إلى السيد في المصباح، قال قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال في " المهذب ": هذا صريح في

(١) ليس في المدارك ما يدل على ما نقله الشارح عنه وإنما الذي فيه قوله: وهل هو طاهر أم معفو عنه الأظهر الأول لأنه المستفاد من الأخبار ونقل عليه الإجماع، انتهى وظاهر دعواه نقله على الطهارة وليس في عبارته للقدر المشترك ذكر حتى يرجع الضمير إليه فتأمل ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.
(٢) عبارة السرائر ليس بصريح في هذا الذي نسبه الشارح إليه وإنما غايته إفادة الظهور الضعيف فإنه قال: ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكف الأول أو الثاني، انتهى. فراجع السرائر ج ١ ص ٩٨.
(٣) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١٤٤.
(٤) تعليق الإرشاد (للمحقق الثاني): كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 160.
(6) كجامع المقاصد: كتاب الطهارة ج 1 ص 131.
(7) المنتهى: كتاب الطهارة ج 1 ص 143.
(8) المنتهى: كتاب الطهارة ج 1 ص 144.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة - المسألة الثالثة ص 9.
(10) البيان: كتاب الطهارة ص 46.
(11) المهذب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 120 - 121.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست