مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
والأقرب وجوب التيمم
____________________
بالمضاف وبقي الاسم صح الوضوء به) * وكذا الغسل كما في " المبسوط (1) والمعتبر (2) والشرائع (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) " وغيرها (6) وفي " شرح الفاضل (7) " أنه اتفاقي وفي " المدارك (8) " الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف.
وقال الأستاذ في حاشية " المدارك (9) " إذا كان المدار على الاسم جاء إشكال وهو أن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم نجد له في العرف ضابطة مصححة لصحة الإطلاق، نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأقرب وجوب التيمم) * وعدم إجزاء التتميم، لوجوب مقدمة الواجب وقد حكم بذلك في " النهاية (10) والتذكرة (11)

(1) المبسوط: كتاب الطهارة / باب المياه ج 1 ص 9 - 10.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة / الماء المطلق ج 1 ص 38.
(3) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة ج 1 ص 7.
(4) ليس في عبارة التذكرة المذكورة في ج 1 ص 14 الفرع السابع من فروع الماء المطلق الحكم بما نسب إليه الشارح بل نسبه فيه إلى الشيخ ثم أشكل في الحكم المذكور. راجع عبارته تعرف الحال فإن في عبارته إجمال لا يناسب الحكم المنسوب إليه، نعم ذكر في الفرع الثالث من فروع الماء القليل أنه لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع. وظاهره التخالف مع ما ذكره في الفرع السابع ويمكن توجيه الفرعين بما يزول عنهما التخالف ولكن بوجه بعيد عن ظاهر العبارة.
(5) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 5 - 6.
(6) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج 1 ص 227.
(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة الفرع الثاني من المضاف ج 1 ص 31 السطر الأخير.
(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 114.
(9) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 41 س 17 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375).
(10) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج 1 ص 227.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 14.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست