مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨

____________________
يشير بذلك إلى والده فإنه قال: إن كلام الشيخ متناف (1). وتبعه على ذلك صاحب " الروض "، قالا: لأنه متى جاز الوضوء ووجب بعد المزج وجب المزج والملازمة ظاهرة (2).
وأجاب عن ذلك في " الإيضاح " بأن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء، لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء به مع حصوله (3).
وفي " الدلائل " أطبق المتأخرون على فساد هذا الجواب. انتهى. قلت: لأنهم أوردوا عليه أن الشرط إن كان وجود الماء في نفسه فهو موجود دائما أو عند المكلف وهو باطل وإلا لم يجب الطلب والتحصيل.
قال الفاضل (4): ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الإيجاد مشروط. انتهى. ولعله إلى ذلك أشار في الإيضاح.
وفيه منع ظاهر، لأن الظاهر والأصل في الأوامر الإطلاق في الواقع وفرق السيد (5) بين المطلق في الظاهر والمطلق في الواقع لا نقول به كما قرر في فنه.
هذا، وقد قال بعض الناس: بعد تسليم وجوب الإيجاد نقول إنه لا إيجاد هنا بل تحصيل اشتباه في الحس. ورد: بأن المراد تحصيل ما يطلق عليه اسم الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس (6).
هذا، ويفهم من أول كلام " الإيضاح " أن الشيخ لا يوجب الطهارة بعد

(١) المختلف: كتاب الطهارة في تتميم ماء المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٤٠.
(٢) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١٣٣ س ٢٦ والمختلف: كتاب الطهارة في تتميم الماء المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٤٠.
(٣) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 18.
(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 32.
(5) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة حسب ما تفحصناها ولا في غيرها من كتب الأصول.
(6) نقله كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 32.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست