____________________
وقال أبو الصلاح بعد عد الأغسال الواجبة: وغسل الميت ووجه وجوبه تكرمة الميت، وذكر صفته وعد منها الوضوء (1).
وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط (2). وفي " المبسوط (3) " أنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في " الخلاف (4) " ليس فيه وضوء، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقد نص على الندب المعظم، وفي " الغنية (5) " نسبه إلى الأكثر وكذا في " المسالك (6) وشرح الموجز (7) والدلائل والذخيرة (8) والكفاية (9) " بل في بعض (10) هذه نقل الشهرة.
وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة (11) ".
واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية (12) " على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي (13). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط (2). وفي " المبسوط (3) " أنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في " الخلاف (4) " ليس فيه وضوء، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.
وقد نص على الندب المعظم، وفي " الغنية (5) " نسبه إلى الأكثر وكذا في " المسالك (6) وشرح الموجز (7) والدلائل والذخيرة (8) والكفاية (9) " بل في بعض (10) هذه نقل الشهرة.
وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة (11) ".
واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية (12) " على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي (13). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.