مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٦٩

____________________
الأولى: أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.
الثانية: أن ينويه مع غيره.
الثالثة: أن ينويه مع التعرض لنفي غيره.
الرابعة: أن ينوي غيره ساكتا عليه. وهذا تحته أقوال: الأول: أنه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.
السادسة: أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.
أما الأول: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر (1) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف الالتباس (2) " ونقل حكايته في " المجمع (3) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " بل فيها: بل قيل: إنه متفق عليه.
وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (8).
وفي " المنتهى (9) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة - عن الجميع إلى أهل العلم.

(1) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 123.
(2) كشف الالتباس: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 31 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(3) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة أسباب الغسل ج 1 ص 125.
(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 194.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 35.
(6) ما ذكر في الكفاية ص 7 هو قوله: فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنه مجز عن غيره وهذا يفترق عن اصطلاح المشهور في الاجماع بكثير كما لا يخفى.
(7) بحار الأنوار: كتاب الطهارة جوامع أحكام الأغسال ج 81 ص 29.
(8) الأمالي للصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 515.
(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 243.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست