____________________
والردة ولحم الإبل ومس المرأة فرجها وأكل ما مسته النار. ونسب الخلاف في ذلك إلى العامة وفي القهقهة إليهم وإلى ابن الجنيد. وكذا في " التذكرة (1) " نقل الإجماع على كثير مما ذكر ونسب عدم نقض مس الذكر والدبر والقهقهة إلى أكثر علمائنا.
هذا، وليعلم أن القبلة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة والحقنة والقهقهة نواقض للوضوء عند أبي علي (2) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحابنا فيما أجد.
وعن الصدوق (3) أن مس الفرج باطنا ناقض. والمذكور في " الفقيه (4) " مس الإنسان باطن دبره وإحليله، فدخول مس باطن فرج الغير في كلامه كأنه بالأولى. وألحق بالمس فتح الإحليل. والكاتب (5) على أن الناقض مس باطن فرج نفسه وظاهر فرج الغير محللا أو محرما. وقد اختلف النقل عنه أيضا.
واحتاط صاحب " الكشف (6) " بالتجنب تفصيا من الخلاف.
هذا، وليعلم أن القبلة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة والحقنة والقهقهة نواقض للوضوء عند أبي علي (2) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحابنا فيما أجد.
وعن الصدوق (3) أن مس الفرج باطنا ناقض. والمذكور في " الفقيه (4) " مس الإنسان باطن دبره وإحليله، فدخول مس باطن فرج الغير في كلامه كأنه بالأولى. وألحق بالمس فتح الإحليل. والكاتب (5) على أن الناقض مس باطن فرج نفسه وظاهر فرج الغير محللا أو محرما. وقد اختلف النقل عنه أيضا.
واحتاط صاحب " الكشف (6) " بالتجنب تفصيا من الخلاف.