____________________
أقوى، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى (1) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكم.
وقال في " النهاية (2) والتذكرة (3) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.
وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) " نحن في هذا من المتوقفين.
وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وغيرها (12) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (13) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (14) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما
وقال في " النهاية (2) والتذكرة (3) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.
وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) " نحن في هذا من المتوقفين.
وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وغيرها (12) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (13) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (14) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما