مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٧٢

____________________
وقال في " الروض (1) والمدارك (2) والذخيرة (3) والكفاية (4) والمفاتيح (5) " إنه يجزي عن غسل الجنابة. وقربه في " مجمع الفوائد والذكرى (6) والدلائل والمعتبر (7) والجعفرية (8) والعزية وإرشاد الجعفرية والشرائع (9) " وفي " الشرائع (10) " أن القول بعدم الإجزاء ليس بشئ. واحتمله في " الايضاح (11) " واحتمل في " النهاية (12) " أن الحيض

(١) ليست في عبارة روض الجنان دلالة على حكمه باجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة، بل عبارته على الضد مما نسبه إليه في الشرح، فإنه بعد أن حكم بعدم دخول الأكبر تحت الأصغر قال: ولهذا حكم جمع بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل المستحاضة لغير الانقطاع والمتحيرة لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبرية بل قيل إن غسل الجنابة يجزي عن غيره ولا يجزي غيره عنه لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقا إلى مجامعة الوضوء، انتهى موضع الحاجة والعبارة كما ترى صريحة في ميله إلى عدم الاجزاء. راجع روض الجنان: ص ٥٨.
(٢) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٧٣ وتداخل الأغسال ج ١ ص ١٩٤.
(٣) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٩ آخر الصفحة.
(٤) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص ٧ السطر ما قبل الأخير.
(٥) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٥٥ - ٥٦.
(٦) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص ٢٥ س ٦.
(٧) المعتبر: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٣٦١.
(٨) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في بحث الطهارة ج ١ ص ٨٢.
(٩) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(١٠) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(١١) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسبابها ج 1 ص 12 - 13.
(12) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج 1 ص 112.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست