____________________
وقال في " الروض (1) والمدارك (2) والذخيرة (3) والكفاية (4) والمفاتيح (5) " إنه يجزي عن غسل الجنابة. وقربه في " مجمع الفوائد والذكرى (6) والدلائل والمعتبر (7) والجعفرية (8) والعزية وإرشاد الجعفرية والشرائع (9) " وفي " الشرائع (10) " أن القول بعدم الإجزاء ليس بشئ. واحتمله في " الايضاح (11) " واحتمل في " النهاية (12) " أن الحيض