____________________
وقال في " المبسوط (1) والخلاف (2) والجواهر (3) " البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع الغائط في البدن ينقض الوضوء إذا كان مما دون المعدة وإن كان مما فوق المعدة لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (4).
وفي " التذكرة (5) والمعتبر (6) وشرح الموجز (7) " أن الريح الخارج من قبل المرأة ينقض وأضاف إليه في " التذكرة " الآدر (8). وفسر: بأنه الذي به ريح الفتق (9). وذهب ابن إدريس (10) والمصنف في " المنتهى (11) " والشهيدان (12) والمحقق الثاني (13) وصاحب " المدارك (14) والذخيرة (15) " إلى عدم النقض.
وفي " الدروس " أن بعضهم قال: بنقض الريح الخارج من الذكر (16).
وبه قال الشافعي إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (4).
وفي " التذكرة (5) والمعتبر (6) وشرح الموجز (7) " أن الريح الخارج من قبل المرأة ينقض وأضاف إليه في " التذكرة " الآدر (8). وفسر: بأنه الذي به ريح الفتق (9). وذهب ابن إدريس (10) والمصنف في " المنتهى (11) " والشهيدان (12) والمحقق الثاني (13) وصاحب " المدارك (14) والذخيرة (15) " إلى عدم النقض.
وفي " الدروس " أن بعضهم قال: بنقض الريح الخارج من الذكر (16).