____________________
وجعل المذي معروف مذهب الأصحاب (1). وفي " المختلف " لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، ثم بعد ذلك قال: إنه معلوم من فتاوى الأئمة (عليهم السلام) (2). وفي " الذخيرة " عدم نقض المذي مشهور (3).
وخالف الكاتب أبو علي فقال: إن الخارج عقيب الشهوة ناقض (4) وهو ظاهر " التهذيب " إذا كان خارجا عن المعهود المعتاد، لكثرته (5). واحتمله في " الإستبصار (6) " استحبابا.
وجميع فقهاء العامة أوجبوا منه الوضوء وغسل الثوب (7).
قوله قدس الله روحه: * (وغيرهما) *. نقل الإجماع في " الخلاف (8) والغنية (9) " على عدم نقض الودي والحصى والدم غير الدماء الثلاثة ودم الفصد والرعاف ولمس المرأة محرما وغير محرم ولمس الفرج والقهقهة وأكل لحم الجزور وما مسته النار.
وفي " المنتهى (10) " نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية القرقرة وإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف والقيح والنخامة والرطوبة والصديدة
وخالف الكاتب أبو علي فقال: إن الخارج عقيب الشهوة ناقض (4) وهو ظاهر " التهذيب " إذا كان خارجا عن المعهود المعتاد، لكثرته (5). واحتمله في " الإستبصار (6) " استحبابا.
وجميع فقهاء العامة أوجبوا منه الوضوء وغسل الثوب (7).
قوله قدس الله روحه: * (وغيرهما) *. نقل الإجماع في " الخلاف (8) والغنية (9) " على عدم نقض الودي والحصى والدم غير الدماء الثلاثة ودم الفصد والرعاف ولمس المرأة محرما وغير محرم ولمس الفرج والقهقهة وأكل لحم الجزور وما مسته النار.
وفي " المنتهى (10) " نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية القرقرة وإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف والقيح والنخامة والرطوبة والصديدة