____________________
الموجب دون النادب.
وفي " الدلائل " قرب اعتبار التداخل مطلقا أولا، ثم مال إلى اعتبار نية الأسباب.
هذا نشر الأقوال وبسطها وسيأتي تمام الكلام في المسألة مفصلا. وإن أردت جمعها مع نقل الشهرة والإجماع فنقول:
إذا اجتمعت موجبات فيها الجنابة، فإذا نوى الجنابة مع عدم التعرض لغيرها ففي " السرائر " أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال بالإجماع (1)، فيدخل ما نحن فيه تحت هذا الإجماع وفي " المجمع (2) " للأردبيلي بل ادعى عليه الإجماع.
وقد علمت أنه في المنتهى نسب إجزاء الغسل الواحد في الأغسال الواجبة مع غسل الجنابة إلى أكثر أهل العلم (3)، فيشمل ما نحن فيه إن لم يكن ظاهرا فيه. ونقل الشهرة عليه في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " وفيها (8): بل قيل: إنه متفق عليه.
ومما ذكرنا يعلم حال ما إذا نوى الجميع فإنه يدخل تحت هذه الإجماعات والشهرة بطريق أولى، فتأمل. والأكثرون (9) نصوا عليه ولم ينقلوا فيه خلافا.
وأما إذا نوى رفع الحدث مع عدم التعرض لخصوص بعضها فظاهر الأكثر أنه
وفي " الدلائل " قرب اعتبار التداخل مطلقا أولا، ثم مال إلى اعتبار نية الأسباب.
هذا نشر الأقوال وبسطها وسيأتي تمام الكلام في المسألة مفصلا. وإن أردت جمعها مع نقل الشهرة والإجماع فنقول:
إذا اجتمعت موجبات فيها الجنابة، فإذا نوى الجنابة مع عدم التعرض لغيرها ففي " السرائر " أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال بالإجماع (1)، فيدخل ما نحن فيه تحت هذا الإجماع وفي " المجمع (2) " للأردبيلي بل ادعى عليه الإجماع.
وقد علمت أنه في المنتهى نسب إجزاء الغسل الواحد في الأغسال الواجبة مع غسل الجنابة إلى أكثر أهل العلم (3)، فيشمل ما نحن فيه إن لم يكن ظاهرا فيه. ونقل الشهرة عليه في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " وفيها (8): بل قيل: إنه متفق عليه.
ومما ذكرنا يعلم حال ما إذا نوى الجميع فإنه يدخل تحت هذه الإجماعات والشهرة بطريق أولى، فتأمل. والأكثرون (9) نصوا عليه ولم ينقلوا فيه خلافا.
وأما إذا نوى رفع الحدث مع عدم التعرض لخصوص بعضها فظاهر الأكثر أنه