مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٠٨

____________________
الموجب دون النادب.
وفي " الدلائل " قرب اعتبار التداخل مطلقا أولا، ثم مال إلى اعتبار نية الأسباب.
هذا نشر الأقوال وبسطها وسيأتي تمام الكلام في المسألة مفصلا. وإن أردت جمعها مع نقل الشهرة والإجماع فنقول:
إذا اجتمعت موجبات فيها الجنابة، فإذا نوى الجنابة مع عدم التعرض لغيرها ففي " السرائر " أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال بالإجماع (1)، فيدخل ما نحن فيه تحت هذا الإجماع وفي " المجمع (2) " للأردبيلي بل ادعى عليه الإجماع.
وقد علمت أنه في المنتهى نسب إجزاء الغسل الواحد في الأغسال الواجبة مع غسل الجنابة إلى أكثر أهل العلم (3)، فيشمل ما نحن فيه إن لم يكن ظاهرا فيه. ونقل الشهرة عليه في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " وفيها (8): بل قيل: إنه متفق عليه.
ومما ذكرنا يعلم حال ما إذا نوى الجميع فإنه يدخل تحت هذه الإجماعات والشهرة بطريق أولى، فتأمل. والأكثرون (9) نصوا عليه ولم ينقلوا فيه خلافا.
وأما إذا نوى رفع الحدث مع عدم التعرض لخصوص بعضها فظاهر الأكثر أنه

(1) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 123.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 79.
(3) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 243.
(4) المدارك: كتاب الطهارة نية الوضوء ج 1 ص 194.
(5) الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 35.
(6) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 7 س 37.
(7) البحار: كتاب الطهارة باب 39 جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث 7 ج 81 ص 29.
(8) أي في الكتب المزبورة، راجع المصادر المذكورة.
(9) منهم المحقق في المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 361. والمجلسي في البحار: كتاب الطهارة باب 39 جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث 7 ج 81 ص 29.
والسبزواري في الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 34.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست