مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١١٨

____________________
وظاهر " الدروس (1) " على ما فهمه المحقق الثاني (2) القضاء في الجميع.
الثاني: قال في " النهاية (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) " إن كيفية هذه الأغسال كيفية غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.
الثالث: غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أياما وليالي عدا ما استثني. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

(1) الدروس: كتاب الطهارة ج 1 ص 87.
(2) ما ذكره في الدروس والبيان ظاهر في العموم، أما في الأول فإنه قال في ص 2 بعد حكمه بتقديم ما للفعل وما للزمان: فإن فات أمكن استحباب القضاء، وأما في الثاني فإنه قال في ص 5: ولو فقد التمكن إلا بعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء. وهاتان العبارتان ظاهرتان في الإطلاق، إلا أنا لم نعثر على كلام المحقق الثاني فيما بأيدينا من الكتب.
(3) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 180.
(4) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480.
(5) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 33.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست