____________________
التيمم للصوم على الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة، بل قرب عدم الوجوب للصوم في منتهاه انتهى.
وقال الشيخ في " المبسوط " إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف وصلاة الجنائز وغير ذلك (1).
وهذه العبارة تدل على بدليته عن الوضوء والغسل للطواف وغيره حتى تيمم الحائض لإباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في " المعتبر " حيث قال: يجوز لكل من وجب عليه الوضوء والغسل بإجماع علماء الإسلام (2).
وهو ظاهر تيمم " الشرائع (3) " وقد سلف نقل عبارتها.
ومثل عبارة الشرائع عبارة ابن سعيد (4) وعبارة " الإرشاد (5) " في التيمم وعبارة " المنتهى (6) " في موضع حيث قال: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء. ولم يذكر الصوم. وفي موضع
وقال الشيخ في " المبسوط " إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف وصلاة الجنائز وغير ذلك (1).
وهذه العبارة تدل على بدليته عن الوضوء والغسل للطواف وغيره حتى تيمم الحائض لإباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في " المعتبر " حيث قال: يجوز لكل من وجب عليه الوضوء والغسل بإجماع علماء الإسلام (2).
وهو ظاهر تيمم " الشرائع (3) " وقد سلف نقل عبارتها.
ومثل عبارة الشرائع عبارة ابن سعيد (4) وعبارة " الإرشاد (5) " في التيمم وعبارة " المنتهى (6) " في موضع حيث قال: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء. ولم يذكر الصوم. وفي موضع