بدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم، فأيهما أفضل، فكتب: يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل ".
وعن حفص وهشام بن الحكم (1) أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) أيما أفضل الحرم أو عرفة، فقال الحرم الحديث وعن عبد الملك بن عتبة (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح أن نلبس منها شيئا قال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة انشاء الله " وعن مروان بن عبد الملك (3) " قال: سألت أبا الحسن عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟
قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت: أيكفن به الميت قال: لا " ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروى في الفقيه عن مسمع بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تأخذ من ديباج الكعبة فتجعله غلاف مصحف أو مصلى، تصلي عليه وروى شيخنا الشهيد في الدروس قال: روى البزنطي عن ثعلبه بن ميسرة قال: كنا عند أبي جعفر (عليه السلام) في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا فقال: أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه، فقال تلك مكة الحرام الذي وضعها الله لنفسه حرما " وجعل نبيه فيها ثم قال: أتدرون أي بقعة في مكة أفضل حرمة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك المسجد الحرام، ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم