الله (صلى الله عليه وآله): مكة حرم الله، حرمها إبراهيم (صلوات الله عليه) وأن المدينة حرمي ما بين لابتيها، حرم لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وهو بريد " وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين وروى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: يحرم من صيد المدنية ما صيد بين الحرتين ".
وروى المشايخ الثلاثة عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك البقباق (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدنية؟ قال: نعم حرم بريدا في بريد غضاها قال: قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس " أقول: الغضا بالمعجمتين جمع غضاة وهو شجر معروف وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بين لابتي المدنية ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: لا، ولا يعضد شجرها - قال: وروي - أنه يحرم من صيد المدنية ما صيد بين الحرتين ".
وروى الصفار في بصائر الدرجات بسنده عن الفضيل بن يسار (5) " قال: سألته إلى أن قال فقال: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما انتدب فوض إليه، فحرم الله الخمر وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدنية فجاز الله ذلك كله الحديث وعن عبد الله بن سنان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: إن الله