وعن أبان بن عثمان عن رجل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، وأن يدخل البيت ".
وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت؟ فقال: أما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا " وحمل على أن المنفي تأكد الاستحباب الثابت في حق الصرورة.
وروى الصدوق (قدس سره) بسنده عن سليمان بن مهران (3) عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث " قال: قلت له: وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ قال: لأن الصرورة قاضي فرض مدعوا إلى بيت الله فيجب أن يدخل البيت الذي دعى إليه، ليكرم فيه ".
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (4) " قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن دخول الكعبة أو أجب هو على كل من حج: قال: هو واجب أول حجة، ثم انشاء فعل وإن شاء ترك ".
ثم إنه يستحب لمن أراد الدخول أن يغتسل ثم تدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط وأن يدعو بالمأثور ويصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كل زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلا لكل ركن.
ويدل على مجموع هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه ثقة الاسلام عطر الله مرقده في الكافي عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ولا تدخلها بحذاء، وتقول، إذا دخلت:
إنك قلت: ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار، ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، تقرء في الركعة الأولى حم السجدة، وفي الثانية