(عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بيت الصفا والمروة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذه للعمرة، وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه ا لسلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال والنساء والصبيان والخصيان، وأدعى عليه الاجماع في المنتهى.
ويدل على ذلك أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي ابن يقطين (1) قال: " سألت أبا الحسن (. عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم ".
الثانية:
المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعي في الحج والعمرة المفردة، فلا يجوز تقديمه عليه اختيارا " ويجوز مع الضرورة أو