فكيف يجوز الامتداد إلى آخر الشهر والحال هذه.
وبالجملة فالامتداد إلى آخر الشهر كما هو قول ابن إدريس ومن تبعه من الجماعة المذكورين لا أعرف له وجها وجيها.
وإنما يبقى الكلام في الجمع بين الأخبار الأولة الدالة على أنه لا يجوز التأخير عن اليوم الثاني مع الأخبار الأخيرة الدالة على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر، وقد عرفت أن احتمال التقية في الأخبار الأخيرة قائم، واحتمال الرخصة أيضا " ممكن.
ثم إنه بناء على تحريم التأخير عن اليوم الثاني فلو أخر صح طوافه وإن أثم ولا كفارة.
قال في المنتهى: " لو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر أثم ولا كفارة عليه، وكان طوافه صحيحا " انتهى. ووجهه ظاهر فإن غاية ثمرة، النهي التأثيم والنهي إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة وهو التأخير، فلا يوجب بطلانها، والأصل عدم الكفارة.
وأما ما يدل على جواز تأخير الزيارة للمفرد والقارن كما تقدم فقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة: " والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما " والمعنى كما عرفت أنفا " أن المتمتع لا يؤخر من الغد، والمفرد والقارن موسع عليهما التأخير، وأنها ليسا كالمتمتع في عدم التأخير من الغد.
وإليه يشير قوله (عليه السلام) أيضا في صحيحة معاوية الأولى (2): " وموسع للمفرد أن يؤخره ".