طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ".
أقول: قوله (عليه السلام): " وعليه للحج طوافان " المراد طواف الزيارة وطواف النساء.
وما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة " الحديث.
وعن منصور بن حازم في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة ".
وعن منصور بن حازم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يكون القارن قارنا " إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي،.
وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " القارن لا يكون إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: " لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم