وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل، قال: ما أرى عليه شيئا "، وإن لم يفعل كان أحب إلي ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى طوف بالبيت وبالصفا والمروة، فقيل له: فإن كان فعل، قال: ما أرى عليه شيئا ".
وعن إدريس القمي في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن مولى لنا تمتع، فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي السماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله (عليه ا لسلام) قال: " سألته عن رجل رمى بالجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا " وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال: إن كان متمتعا فلا،، وإن كان مفردا للحج فنعم ".
قال: " وقد روي (4) أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره السك وضربه، إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه، لأن حلقه له أعظم من تغطيته إياه ".
أقول: قد مضى معنى السك، وأنه طيب معروف وضربه هنا بمعنى خلطه.