الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ".
أقول: أما ما نقله عنهم من حمل الأخبار المذكورة واستبعده فهو في محله، والعلامة في المنتهى إنما استدل على جواز التأخير للقارن والمفرد إلى أخر ذي الحجة بهذه الروايات بناء على ما نقله عنهم من الحمل على هذين الفردين، وبعده أظهر من أن يذكر.
وأما ما ذكره من حمل النهي عن التأخر عن اليوم الثاني على الكراهة مستندا إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (2): " فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر " إنما يتم لو كانت الكراهة في عرفهم (عليهم السلام) بهذا المعنى الأصولي، والمفهوم من أخبارهم هو استعمالها في التحريم في غير موضع، وقد اعترف هو بذلك في غير موضع من شرحه.
على أن لقائل أن يقول: إن هذه الروايات كلها إنما اتفقت على التأخير إلى اليوم الثالث من النحر، وربما أشعر بعضها بعدم التأخير بعد ذلك، كقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (3): " لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر " فإنه يشعر بحصول البأس بعد ذلك، ومثلها صحيحة هشام بن سالم (4) ورواية عبد الله بن سنان (5)