منها صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره " الحديث.
وصحيحة عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك " وصحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما ".
قال في الوافي: " ليسا بسواء " جملة معترضة، والمعنى أن المتمتع ليس كالمفرد والقارن.
وصحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر ".
وصحيحة منصور بن حازم (5) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (6): " وزر البيت يوم النحر أو من الغد وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأ ك ".