واعترضه سبطه في المدارك بعد استدلاله على تحرم الرجال على النساء بآية (1) " فلا رفث " فقال بعد نقل ملخص كلامه " وأقول: إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحا " غالبا "، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات، كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن، وما اعتبره الشارح غير واضح، فإن الروايات المتضمنة لتلك الأحكام غير متناولة للنساء صريحا "، بل هي مختصة بالرجال وأحكام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر، كالاجماع على مساواتهن للرجال في ذلك " انتهى.
أقول: فيه أن ما ذكره من الدليل إشارة إلى الآية التي قدمها، فقد أشار إليه جده في كلامه بقوله: " ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل " ولكنه اعترض هذا الدليل بالروايات الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد للمحرم بعد الحلق والتقصير، فإنها شاملة باطلاقها أو عمومها للرجال والنساء، ومن جملة ما يحرم على المرأة حال الاحرام الرجال، فيحل لها بعد التقصير بموجب اطلاق هذه الأخبار.
وقوله في الجواب عن ذلك: " إن هذه الروايات غير متناولة للنساء صريحا " وإن كان كذلك لكنها متناولة لهن بالقرائن التي ذكرها من الاجماع ونحوه، فإنه لا خلاف في حل جميع المحرمات على النساء بعد التقصير إلا ما ذكره من الصيد والطيب والنكاح على الخلاف المذكور وحينئذ فتكون هذه الروايات بمعونة ما ذكر شاملة لتحليل الرجال عليهن