الرضوي، وهو المستند عنده وإن لم يصل هذا الكتاب إلى نظر شيخنا العلامة ولا غيره من المتأخرين، كما أوضحناه في غير مقام مما تقدم.
قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (1): " ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء " انتهى.
وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ علي بن بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته: " المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، وعندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه ".
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف " ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل - ثم قال - ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء، ويشكل بالأخبار (2) الدالة على حل كل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق، وما عدا النساء بالطواف، فإنها متناولة للمرأة ومن جملة ذلك حل الرجال، فالمسألة موضع إشكال " انتهى.