الشيخ في المبسوط: " ووقت الذبح يدخل يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها أقل ما يجزئ عن تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها ".
وقال في المنتهى: " وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل ".
وقال في الدروس: " ووقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي بقدر صلاة العيد والخطبتين ".
وظاهر عبارة المبسوط أن وقت الذبح بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين المخففتين، وكذا ظاهر عبارة المنتهى، وظاهر عبارة الدروس أنه بعد طلوع الشمس إلى أن يمضي مقدار الصلاة والخطبتين.
والعلامة في المنتهى إنما استدل بعد نقل أقوال العامة بأن قال: " لنا أنها عبادة يتعلق آخر وقتها بالوقت فيتعلق أوله بالوقت، كالصوم والصلاة ".
ولا يخفى ما فيه.
قال المحقق الأردبيلي بعد نقل كلام الدروس: " وسنده غير ظاهر، ولعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل " انتهى.
أقول: قد روى الشيخ في الموثق عن سماعة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت الشمس وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام ".
وظاهر الخبر كما ترى يدل على أن وقتها بعد صلاة العيد وخطبتيها،