وما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي، قال: نعم وقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال: احلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها قال: نعم ويسقي إن شاء ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز (3) " إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ".
وعن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يركبها غير مجهد ولا متعب ".
وعن منصور بن حازم (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر ".