الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٧ - الصفحة ١٩٥
ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم " قال في المختلف بعد نقله عنه: " ولا بأس به ".
ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك اختيار ذلك أيضا، حيث قال بعد أن حمل عبارة المصنف بالحكم المذكور على الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق، لعدم خروجه عن ملكه، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح ما صورته: " ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم ". انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (2): " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: " إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
وما رواه في الفقيه عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام في قول الله عز وجل: " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: " إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ".

(١) أشار إليه في الوسائل - الباب - ٣٤ - من أبواب الذبح - الحديث، وذكره في الكافي - ج ٤ ص ٤٩٣.
(٢) سورة الحج: ٢٢ - الآية 34.
(3) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 5.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست