ارتكاب هذه التكلفات التي ذكروها.
وبالجملة فعبارة المصنف وغيره في هذه المسألة لا دلالة فيها على أزيد من أنه لو أقام له بدلا بعد ضياعه فما الحكم فيه لو وجد الأول، وهو أعم من أن يكون إقامة البدل ندبا كهدي القران أو وجوبا كهدي المتعة.
ولا ريب أن ظاهر الخبرين (1) المتقدمين هو وجوب ذبح الأول بعد وجوده، ذبح الأخير أو لم يذبحه، كما قدمنا بيانه، وبه يظهر قوة مذهب الشيخ (رضوان الله عليه) وخبر الحلبي (2) ظاهر بل صريح في هدي القران، وأنه متى أشعره ثم ضاع منه ولم يجده إلا في منى بعد أن نحر غيره فإنه ينحره، وهو ظاهر في الوجوب غير مدافع.
وظاهر رواية أبي بصير (3) هدي المتعة كما اعترف به السيد السند (قدس سره) في المدارك، وهو أن كان مطلقا لكن يجب حمله على تعيين الهدي الذي في ذمته في هذا الذي اشتراه، لتعيين ذبحه بذلك بعد رؤيته، وذبح الثاني من حيث التعيين.
ثم قال في المدارك في تتمة الكلام المتقدم: " وكيف كان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة، وأنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا إذا كان قد أشعره وإلا فلا انتهى.