عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا " انتهى.
أقول: لا يخفى أن ظاهر إطلاق صحيحة الحلبي وصريح رواية أبي بصير الدلالة على ما ذكره الشيخ، والتقريب فيهما أنه لا ريب كما تقدم أن الهدي يتعين إما بالاشعار والتقليد أو بالتعيين، كان ينوي أن هذا الهدي هو الذي في ذمتي، وبذلك يخرج عن ملك صاحبه ويتعين للذبح، إلا أنه متى ضاع مثلا واشترى بدله وجوبا إن كان مضمونا أو استحبابا إن لم يكن كذلك فإنه ينتقل الحكم إلى البدل انتقالا مراعى بعدم وجود المبدل منه، فإذا وجد المبدل منه تعلق به الحكم من حيث التعيين كما عرفت، ولم يجز البدل حينئذ وإن كان قد ذبحه، فقوله في المختلف: " لنا أنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة " على إطلاقة ممنوع، فإنه إنما يحصل الامتثال ويخرج عن العهدة لو لم يوجد الأول، وإلا فمع وجود الأول فهو أول المسألة ومحل النزاع، وهل هذا الكلام حينئذ إلا نوع مصادرة على المطلوب.
وبالجملة فإنا نقول: إن البدلية مراعاة بعدم وجود المبدل منه، وعلى هذا خرج الحكم في الروايتين المذكورتين بوجوب ذبح الأول وإن كان قد ذبح الثاني، وتأويلهما بما ذكروه من الاستحباب يحتاج إلى المعارض، وليس فليس، وما ذكروه من التعليل عليل كما عرفت، فقول الشيخ لا يخلو من القوة.
وهكذا يجري الكلام في هدي المتعة لو شراه وعينه للهدي ثم ضاع، فإنه يتعين بالتعيين، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة وغيره، وحينئذ فمتى ضاع ووجده بعد أن ذبح بدله فإنه يجب عليه ذبحه من حيث التعيين،