يوم النحر واجب، ولا نعلم فيه خلافا " ".
مع أنه في المختلف قد نقل جملة من الأقوال المختلفة في ذلك، فنقل عن الشيخ في الجمل أنه ذهب إلى أن الرمي مسنون قال: " وكذا قال ابن البراج، والمشهور الوجوب، وعن الشيخ المفيد أنه قال: وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين وما بعد ذلك سنن، بعضها أوكد من بعض، وهو يشعر بالاستحباب أيضا "، قال: والشيخ لما عد فرائض الحج في كتابي النهاية والمبسوط لم يذكر الرمي وقال في الإستبصار قد بينا أن الرمي سنة، وليس بفرض في كتابنا الكبير وقال ابن حمزة: الرمي واجب عند أبي يعلى، مندوب عند الشيخ أبي جعفر والخذف واجب عند السيد وقال ابن الجنيد: سنة، ثم قال: ومن ترك رمي الجمار كلها متعمدا " فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه لم يتم حجه، وعليه الحج من قابل، ولم تحل له النساء أيضا "، فإن كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا "، فإن خرج من مكة أمر من يرمي عنه، وقال أبو الصلاح: فإن أخل يرمي الجمار أو بشئ منه ابتداء أو قضاء أثم بذلك ووجب عليه تلافي ما فرطه، وحجه ماض، وقال ابن إدريس وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا "، ولا أظن أحدا " من المسلمين يخالف فيه، وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنه مسنون غير واجب، يجده من كلام بعض المصنفين وعبارة موهمة أوردها في كتبه ويقلد المسطور بغير فكر ولا نظر، وهذا غاية الخطأ وضد الصواب، فإن شيخنا (ره) قال في الجمل: