بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، الحديث. وسيأتي بتمامه قريبا " انشاء الله تعالى، ونحوه غيره.
وثالثها - ايصالها بما يسمى رميا "، فلو وضعها وضعا " من غير رمي لم يجز، لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته المتقدمة (1): " ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، والأمر للوجوب، وامتثال إنما يحصل بايجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، ولا ريب أن الوضع بالكف وطرحها لا يدخل تحت مفهوم الرمي، فلا يكون مجزئا ".
وقال العلامة في المنتهى: " ويجب ايصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا " بفعله، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزه، وهو قول العلماء ثم استدل عليه بالأمر بالرمي في حديث معاوية المذكور وحديث آخر من طريق الجمهور (2) ثم قال: " ولو طرحها قال بعض الجمهور: لا يجزؤه لأنه لا يسمى رميا "، وقال أصحاب الرأي: يجزؤه، لأنه يسمى رميا " والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا " أجزأ بلا خلاف، وإلا لم يجز اجماعا " انتهى.
أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلام أهل اللغة أن الطرح بمعنى الرمي قال في القاموس: " طرحه وبه كمنعه: ورماه وأبعده ".
وقال أحمد بن محمد الفيومي كتاب المصباح المنير: " طرحته طرحا " من باب نفع: رميت به، ومن هنا قيل: يجوز أن يعدى بالباء فيقال: