ويستحب الرجوع للسعي لو تركه في الموضع المذكور، لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري (1) وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ قال:
لا فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال: إني لا أعرفه، فقال له:
سل الناس ".
وعن الحجال عن بعض أصحابه (2) قال: " مر رجل بوادي محسر فأمر أبو عبد الله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى ".
واطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الترك بين أن يكون نسيانا أو غيره، فيستحب الرجوع في الجميع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مناسك منى يوم النحر ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. وتحقيق الكلام في ذلك يقتضي بسطه في فصول ثلاثة:
الفصل الأول في رمي جمرة العقبة وفيه مسائل الأولى الأظهر الأشهر وجوب الرمي، وظاهر العلامة في المنتهى والتذكرة أنه لا خلاف فيه، قال في المنتهى: " إذا ثبت هذا فإن رمي هذه الجمرة بمنى