من غير خلاف يعرف، حيث إنه لم يسنده إلى قابل مخصوص ولم ينقل فيه خلافا "، وظاهره أنه مسلم الثبوت. وهو مشكل أي إشكال ومعضل أي اعضال، لما يفهم من الأخبار من وجوب الأمور المذكورة كما سنشرحه إن شاء الله تعالى كملا " في موضعه.
فمما يدل على جوب الرمي هنا قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (1): " ثم أئت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها " الحديث.
وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليعض وليأمر من يذبح عنه " الحديث.
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (. عليه السلام) قال: " رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن ".
وفي الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإن