أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم ".
وعن سعيد السمان (1) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا " من المزدلفة إلى منى فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور ".
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة ثم ليقصرن، وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن ".
وعن سعيد الأعرج في الصحيح (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهم بليل، قال: نعم - إلى أن قال ثم - أفض بهم حتى تأتي بهن المرة العظمى، فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن " الحديث.
وبذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الأخبار مما لا يلتفت إليه، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه المسألة الثانية يجب فيه أمور: أحدها - النية، وقد تقدم الكلام فيها في غير مقام.