وقال المحقق الحلي ره في كتاب الصلاة من المعتبر: مسألة: قيل: تكره (الصلاة) إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ره وهو أحد الأعيان ولا بأس باتباع فتواه (1).
وفي روض الجنان: و (يكره التوجه في حال الصلاة) إلى باب مفتوح.
قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب. قال في المعتبر: لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان (2).
وقال العلامة الحلي ره: تقي بن نجم الحلبي أبو الصلاح رحمه الله ثقة عين، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير، وقرأ على الشيخ رحمه الله وعلى المرتضى قدس الله روحه (3).
وقال ابن داود ره: تقي بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح عظيم القدر من علماء مشايخ الشيعة... قال الشيخ: " قرأ علينا وعلى المرتضى " وحاله شهير (4) وقال ابن حجر في لسان الميزان: تقي بن عمر (5) بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد الحلبي أبو الصلاح مشهور بكنيته من علماء الإمامية، ولد لسنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وطلب وتمهر وصنف وأخذ عن أبي جعفر الطوسي وغيره ورحل إلى العراق فحمل عن الشريف المرتضى، ومات بحلب سنة سبع و