الله عز وجل: للسائل والمحروم قال: المحروم المحارف (1) الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
28 - وفى رواية أخرى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
29 - علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لعمار: يا عمار أنت رب مال كثير؟ قال: نعم جعلت فداك قال: فتؤدى ما افترض عليه من الزكاة؟ قال: نعم قال: فتخرج المعلوم من مالك؟ قال: نعم، قال: فتصل قرابتك؟ قال: نعم، قال فتصل اخوانك؟ قال: نعم والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
30 - في مجمع البيان وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الحق المعلوم ليس الزكاة وهو الشئ تخرجه من مالك ان شئت كل جمعة وان شئت كل يوم، ولكل ذي فضل فضله.
31 - وروى عنه أيضا أنه قال: هو ان تصل القرابة وتعطى من حرمك، وتصدق على من عاداك.
32 - في محاسن البرقي وروى محمد بن علي عن علي بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ أتاه رجل من الشيعة ليودعه بالخروج إلى العراق، فأخذ أبو جعفر عليه السلام بيده ثم حدثه عن أبيه بما كان يصنع قال:
فودعه الرجل ومضى فاتى الخبر بأنه قطع عليه فأخبرت بذلك أبا جعفر عليه السلام فقال:
سبحان الله أولم أعظه؟ فقلت: بلى، ثم قلت: جعلت فداك إذا أنا فعلت ذلك اعتد به من الزكاة؟ قال: لا ولكن ان شئت أن يكون ذلك من الحق المعلوم.
33 - في روضة الكافي علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: