20 - في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من الأربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دينه وديناه: لا يصلى الرجل نافلة في وقت فريضة الامن عذر، ولكن يقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضى النافلة في وقت فريضة، ابدء بالفريضة ثم صل ما بدا لك.
21 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ومحمد بن يحيى عن أحمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " الذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: هي الفريضة، قلت: " الذين هم على صلاتهم دائمون " قال: هي النافلة.
22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام وانا شاب فوصف لي التطوع والصوم، فرأى ثقل ذلك في وجهي، فقال لي: ان هذا ليس كالفريضة من تركها هلك، انما هو التطوع ان شغلت عنه أو تركته قضيته، انهم كانوا يكرهون ان ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا، ان الله عز وجل يقول: " الذين هم على صلاتهم دائمون " وكانوا يكرهون ان يصلوا حتى يزول النهار، ان أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
23 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين، ولكن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدى الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن