إلى المدينة وسألا رسول الله صلى الله عليه وآله ردها عليهما، فقال صلى الله عليه وآله: ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء، فلم يردها عليهما، قال الجبائي: وانما لم يجر هذا الشرط في النساء لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟.
21 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
22 - علي بن إبراهيم عن أبي جعفر عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هذه منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
23 - في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملة الاسلام، وهو على ملة الاسلام، فليعرض عليها الاسلام، فان قبلت فهي امرأته والا فهي برية، فنهى الله أن يمسك بعصمتها.
24 - في مجمع البيان عند قوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
25 - في مصباح شيخ الطائفة (ره) خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام خطب بها يوم الغدير وفيها يقول: وتقربوا إلى الله بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه، " و لا تمسكوا بعصم الكوافر ".
26 - في تفسير علي بن إبراهيم وقال علي بن إبراهيم في قوله: واسألوا ما أنفقتم يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكافر ان يرد على المسلم صداقها،