ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا " يعنى ترد المسلمة على زوجها الكافر صداقها. ثم يتزوجها المسلم، وهذا هو قوله: ولا جناح عليكم ان تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن.
19 - في الكافي أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن الحناط عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لامرأتي أختا عازمة على ديننا وليس على ديننا بالبصيرة الا قليل، فان زوجها ممن لا يرى رأيها، قال: لا ولا نعمة; ان الله عز وجل يقول: " ولا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".
20 - في مجمع البيان قال ابن عباس: صالح رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم، ومن اتى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فهو لهم ولم يردوه عليهم، وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وآله بالحديبية، فجاء زوجها مسافر من بنى مخزوم وقال مقاتل هو صيفي بن الواهب في طلبها وكان كافرا، فقال: يا محمد أردد على امرأتي فإنك شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فنزلت: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الاسلام فامتحنوهن " قال ابن عباس:
امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج، ولا رغبة عن أرض إلى ارض، ولا التماس دنيا انما خرجت حبا لله ولرسوله فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وآله ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا; وما خرجت الا رغبة في الاسلام، فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها عليه، فتزوجها عمر بن الخطاب وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرد من جاء من الرجال.
ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحن ويعطى أزواجهن مهورهن. قال الجبائي:
لم يدخل في شرط صلح الحديبية الا رد الرجال دون النساء ولم يجر للنساء ذكر، وان أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها