رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام انى قلت لامرأتي: أنت على كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شئ فقلت: انى أقوى على أن أكفر؟ فقال: ليس عليك شئ، فقلت: انى أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين؟ قال ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
12 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سمعته يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي قال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس عندي قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
انا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا فقال: اذهب فتصدق بها فقال:
والذي بعثك بالحق لا اعلم بين لابتيها (1) أحدا أحوج إليه منى ومن عيالي، قال:
فاذهب وكل وأطعم عيالك.
13 - عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال، نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
14 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات. 15 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر أمي أو عمتي أو خالتي؟
قال: فقال: انما ذكر الله الأمهات وان هذا لحرام.
16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر عمته أو خالته؟ فقال: هو الظهار.