ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
4 - في مجمع البيان فاما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو ان المراد بالعود إرادة الوطي ونقض القول الذي قاله، لان الوطي لا يجوز الا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول الا بعد الكفارة.
5 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته فقال: لا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها.
6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال:
الظهار لا يقع على الغضب.
7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا قالت المرأة: زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها.
9 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والاخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت على كظهر أمي ان قربتك.
10 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انى ظاهرت من امرأتي؟ فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت على كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.
11 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن