بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شئ. ولا يخلو أيضا من المناقشة (1).
و (منها) أن الحكمة في ذلك ليجري ماء الغسل على البدن بسرعة، ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء.
واعترض عليه بأن سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها، وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء.
وأجيب بأن انحدار الماء عن أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره إلى الأرض المائلة إلى الانخفاض. لأنه طالب للمركز على أقرب الطرق، فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه، هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين الماء الذي يغترف منه قليلة جدا، فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك، كذا نقل عن شيخنا البهائي (قدس سره).
(الثاني) أن هذا الخبر قد اشتمل على جملة من الأحكام المخالفة لما عليه علمائنا الأعلام.
(منها) أمره (عليه السلام) بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه، فإنه يدل على اجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء. وهو غير معمول عليه عند جمهور الأصحاب عدا ابن الجنيد، فإن المنقول عنه وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن. إلا أن أخبار الدهن الآتية إن شاء الله تعالى في بحث الوضوء تساعده.